مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 124
. . . . . . . . . . ب - أن يكون القابل الكلي ، وهذا أيضا كسابقه ؛ حيث لا يتحقق القبول منه . ج - أن يكون القابل الحاكم الشرعي ، والحكم أيضا كسابقه ؛ حيث لا دليل عليه فعلى ذلك لا قبول في البين . مناقشة التقريب الثاني وهذا التقريب أيضا كسابقه في جهة الضعف ، بل متداع من جميع أطرافه ومقتلع من جميع جذوره ؛ وذلك أننا إذا قلنا : أن القبول شرط في الوصية التمليكية ، وكذلك قلنا : بأن الكلي أو الجهة قابل للتمليك ، فلا إشكال بوصول النوبة إلى الحاكم الشرعي ؛ إذ هذه الأمور من الأمور الحسبية ، وهي موكولة في التصرف إلى الحاكم الشرعي ، ودعوى عدم وجود الدليل في التقريب مدفوعة ، بل الدليل موجود بلا شك ولا ريب . وبعد إبطال هذين التقربين نعرض لك بيانا آخر ، من خلاله يتم المطلوب ، وهو أن مقتضى القاعدة الأولية مما يستفاد من خلال الإطلاقات عدم اعتبار القبول على نحو الإطلاق ، وحيث إنه دل دليل في