. . . . . . . . . .
شرح
الأستاذ ( رحمه اللّه ) .
وإليك ملخص كلامه ( قدّس سرّه ) ، حيث إنه فرق بين الوصية التمليكية والعهدية ، ففي الأولى عند فرض عدم قبول الموصى له حيث إن الميت أخرج هذه العين عن ملكه ورفضها وجعلها ملكا للغير ، والمفروض أيضا عدم قبول الغير لهذه العين فعلى هذا تنتقل إلى الوارث ، لما تعلم أن ما تركه الميت فهو لوارثه ، وهذا مما تركه الميت ، فتصبح النتيجة : ان هذه العين للوارث .
وامّا في الوصية العهدية فالأمر ليس كذلك ، بل الميت قد جعل هذه العين في ملكه وابقاها على ملكه ، كما إذا أوصى بشيء لفلان وفلان لم يقبل ، ففي هذه الحالة يصرف في وجوه البر مع تحرّي الأقرب فالأقرب ، وامّا الإرث فلا مجال لانتقاله في دائرته .
هذا ملخص ما أفاده ( قدّس سرّه ) كما في تقريره الشريف « 1 » .
ويرد عليه :
أولا النقض :
هامش
( 1 ) انظر مباني العروة : 2 / 407 .