تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
إذ لو تنازلنا وسلمنا بما أفاده ( رحمه اللّه ) ، فما هو الفرق بين الوصية التمليكية والعهدية ، فإذا فرضنا أنه يلزم على الوصي مرعاة نظره ولم يتفوه بشيء فعلى هذا لا فرق بين كلتا الوصيتين ، ويتضح ذلك من خلال هذا المثال ، وهو : إذا قال ملكت هذه العين لزيد وزيد لم يقبل وكان مصرحا بنحو الترتب فإن لم يقبله فلعمرو وإن لم يقبله فلبكر وهكذا . . . ، فهل يوجد إشكال في البين ؟ الظاهر أنه لا إشكال في ذلك ، فعلى هذا لا فرق في التصريح وعدمه ، ولا في التمليكية والعهدية ، هذا كله من حيث النقض . ثانيا الحل : لا يمكن التسليم بالحكم على نحو الإطلاق ، بل لا بد من التفصيل ، بأن يقال : تارة يكون المقام بحسب المتفاهم العرفي يفهم ذلك من مراد المتكلم بوضوح ، وبعبارة أجلى يكون المقدر كالموجود ، كما هو الأمر في الشروط الارتكازية ضمن العقود ، وعليه يرتبون الآثار في سوق العقلاء والمحاورات العرفية الدارجة بين أهل اللسان ، وأخرى لا يكون الأمر كذلك . فأمّا على الأول فالقول بالترتب وتحري الأقرب فالأقرب على
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 121 | السيد تقي الطباطبائي القمي