تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
. . . . . . . . . .
شرح
ومعنى ذلك إذا كان ردّه قد وصل إلى الموصي لا مطلق الرد ، وامّا في غيره فلا يكون شرطا ولا يمكنه الرد . وينبغي لنا في المقام أن نشير إلى نكتتين : الأولى : أن الوصية العهدية لا يشترط فيها القبول ، ويجب على الموصى له تنفيذها ، إلا في صورة الرد ، وهذا مشروط بعدم عروض عنوان ثانوي رافع للتكليف ، كالحرج على ما هو المسلم عنده وعندنا ، أو الضرر على ما هو المشهور في مسلك القوم . الثانية : لا إشكال في عدم نفوذ الوصية على الإطلاق . مثال ذلك : أن يقول الموصي إلى الموصى له زوّج ابنتي من ابنك بعد موتي . ففي هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في عدم نفوذ هذه الوصية وأضرابها ؛ وذلك لكونه تصرفا في سلطان الغير ، والتصرف في سلطان الغير غير جائز . هذا كله ما يرجع إلى تقريب الاستدلال بالرواية الآنفة الذكر ، ويمكننا أيضا الاستدلال بتقريب آخر ، وهو : مقتضى إطلاق أدلة نفوذ الوصية كتابا وسنة نفوذها وصحتها على نحو الإطلاق ، من دون شرط أو