. . . . . . . . . .
شرح
إذا : فما هو الأصل الجاري في المقام ؟
الأصل الجاري هو الاستصحاب ، وبه نحرز عدم قابليته للترك ؛ وذلك أننا نتسائل : قبل تحققه في الشريعة المقدسة هل كان قابلا أم لا ؟
فنجري الاستصحاب . ومقتضاه عدم كونه قابلا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى بعد أن تحقق هل بقي على حاله أم تغير ؟
بمقتضى الاستصحاب أيضا نحكم بعدم قابليته للانتقال ، إذا : فلا مجال للأخذ بدليل الإرث .
3 - قد أثبتنا في محله أنه لا دليل على انتقال الحق ، والرواية التي استدل بها على المدعى ضعيفة من حيث السند ، فعلى هذا لو أغمضنا النظر عن الايراد الأول والثاني يكفي في ضعف المدعى وسقوطه عن الاعتبار ما ذكرناه في هذا الايراد .
وعلى هذا الأساس بنينا على عدم إرث الخيار وإن كان خلاف المشهور ولا غرو في ذلك .