. . . . . . . . . .
شرح
1 - الحق الحكمي
2 - الحق الحقي
فأما المراد من الحق الحكمي هو الحق الذي لا يقبل الإسقاط أو النقل ، كالخيار الثابت في الهبة ، فإنه لا يمكن إسقاطه ولا نقله ، وامّا الخيار الحقي فيمكن لمن بيده الخيار أن يسقطه أو ينقله إلى الغير على بعض الآراء ، على إشكال قد تقدم منا في محله ، فتحصّل مما قلنا : أن الحق عبارة عن ملكية شيء لذي الحق ، فعلى هذا .
أقول : لا موضوع لهذا البحث في المقام على الإطلاق ؛ إذ لا معنى لأن يقال : أن الموصى له له حق القبول ؛ إذ هذا باطل بلا إشكال ولا ريب ، ولذا هل يمكن لأحد ان يقول : فيما إذا مات القابل للبيع قبل قبوله فللوارث أن يرث ذلك ؟
الظاهر أن القول بهذه المقالة في غاية الإشكال ؛ وذلك أنه موضوع وحكم ، فإذا صدر الايجاب من الموجب والقبول من القابل ترتب الأثر وإلّا فلا ، كما أنه لو وقع الماء النجس على الفرش فإن الفرش يتنجس ؛ وامّا إذا لم يقع فلا مجال للقول بنجاسته ، ولا حق في المقام حتى يقال بالحقيّة للقابل ؛ وذلك لعدم تتحقق الملكية له ، وعند عدم تحققها فلا