تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
مات قبل الموصي ، ومن الواضح - ولو على الفرض الموضوعي - أن الميت غير قابل لأن يكون موردا للوصية ، ولذا لا يمكن أن يقال : بأن زيدا يستطيع أن يوصي بمال لعمرو وقد مات قبل مائة عام ، والحاصل : أنه غير قابل للوصية حتى يقال : بأنه يرث أم لا . ثانيا : أن تقريب الاستدلال بالإجماع المزبور غير متين ؛ إذ الإجماع دليل لبّي فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، فإذا كان الأمر كذلك فكيف توسّع دائرته حتى يستدل به في المقام ، بل لا بد من تضييق الدائرة على ما هو القدر المتيقن ، فالحاصل : أن التقريب متناقض في حد نفسه ، فالإنصاف أن هذا التقريب في غاية السقوط .

الوجه الثالث : النصوص الواردة في المقام .

وهي كما يلي : 1 - ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له - الذي أوصي له - قبل الموصي . قال : الوصيّة لوارث الذي أوصي له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 108 | السيد تقي الطباطبائي القمي