. . . . . . . . . .
شرح
المكلف ، والإباحة ترخيص للمكلف في دائرة العمل الشرعي ، - أي اعتبار كونه مرسل العنان بالنسبة إلى كلا الطرفين - والتحريم عبارة عن جعل حاجز وحريم بين المكلف وبين شرب الخمر على سبيل المثال ، وعلى هذا فقس الاستحباب والكراهة وامّا بالنسبة إلى الحق المستعمل في باب الفقه في مقابل الحكم فهو عبارة عن نحو من الملكية ، فتارة يملك زيد دارا فيقال : هذه الدار أو هذا المال ملك لزيد ، وأخرى يملك غير ذلك ، ومثاله الظاهر في الخيار ، ولذا يقال إن الشخص الفلاني مالك لفسخ هذا العقد « 1 » ، ومن هذا المنطلق عرّف الشيخ الأنصاري الخيار ، بقوله نقلا عن جماعة من المتأخرين بأنه ( ملك فسخ العقد ) ونعم ما أفيد في المقام .
إذا : فالحق المقابل للحكم هو عبارة عن كون شخص مالكا لأمر من الأمور ، من الفسخ أو الامضاء إلى غير ذلك . . .
والحق أيضا ينقسم إلى قسمين :
هامش
( 1 ) كحق الحضانة ، والولاية ، وحق الشفعة ، وحق الخيار .