[ مسألة 7 : موت الموصى له قبل القبول أو الرد ]
[ مسألة ] ( 7 ) : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك ( 1 ) ، فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته ، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته ، وبين علم الموصي بموته وعدمه .
وقيل : بالبطلان بموته قبل القبول .
وقيل : بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل ، وبين غيره فلورثته . والقول الأول وان كان على خلاف القاعدة مطلقا - بناء على اعتبار القبول في صحتها - لأن المفروض ان الإيجاب مختص بالموصى له .
وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع . كما أن دعوى انتقال حق القبول إلى الوارث أيضا محل منع صغرى وكبرى ؛ لمنع كونه حقا ، ومنع كون كل حق منتقلا إلى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به ، الذي لا يصدق كونه من تركته .
يقع البحث في جهتين :
شرح
( 1 ) الجهة الأولى : ما تقتضيه القاعدة الأولية .
الجهة الثانية : ما تقتضيه القاعدة الثانوية .