تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ مسألة 7 : موت الموصى له قبل القبول أو الرد ]

[ مسألة ] ( 7 ) : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك ( 1 ) ، فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته ، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته ، وبين علم الموصي بموته وعدمه . وقيل : بالبطلان بموته قبل القبول . وقيل : بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل ، وبين غيره فلورثته . والقول الأول وان كان على خلاف القاعدة مطلقا - بناء على اعتبار القبول في صحتها - لأن المفروض ان الإيجاب مختص بالموصى له . وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع . كما أن دعوى انتقال حق القبول إلى الوارث أيضا محل منع صغرى وكبرى ؛ لمنع كونه حقا ، ومنع كون كل حق منتقلا إلى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به ، الذي لا يصدق كونه من تركته .

يقع البحث في جهتين :

شرح
( 1 ) الجهة الأولى : ما تقتضيه القاعدة الأولية . الجهة الثانية : ما تقتضيه القاعدة الثانوية .

[ الجهة الأولى : ما تقتضيه القاعدة الأولية ]

فأمّا على الأولى فلا مجال لهذا البحث ؛ إذ المفروض أن الموصي