( مسألة 40 ) : لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك فإنه بمنزلة التلف ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة كما لو باعها من غير المالك وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح بل وبعده لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع لأنه ماله نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الاشكال فيه حيث أن بعض الثمن حينئذ يرجع اليه من جهة كونه ربحا فيلزم من نقله إلى البائع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه ويمكن دفعه بان كونه ربحا متأخر عن صيرورته للبائع فيصير أولا للبائع الذي هو المالك ، من جهة كونه ثمنا وبعد أن تمت المعاملة وصار ملكا للبائع وصدق كونه ربحا يرجع إلى المشتري الذي هو العامل على حسب قرار المضاربة
شرح
الموضوع فكيف بصورة القطع بعدمه وثانيا أن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد وثالثا أن الضمان مترتب على الخيانة الخارجية لا على القصد والنية فلو فرض أنه لم يتب ولم يرجع فهل يكون خائنا لأجل مجرد القصد أو يلزم أن تصدر منه الخيانة خارجا أما على الأول فيلزم التنافي بين المقام وبين ما أفاده في ذيل المسألة من عدم الضمان بمجرد القصد والنية وأما على الثاني فيلزم كون الضمان دائرا مدار الخيانة الخارجية الفعلية .