( مسألة 39 ) : العامل أمين فلا يضمن الّا بالخيانة وكما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك أو وطي الجارية المشتراة أو نحو ذلك أو التفريط بترك الحفظ أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم اذنه في السفر أو اشترى ما نهى عن شرائه أو ترك شراء ما أمره به
شرح
الأثناء وبلا فرق بين كون التالف بآفة سماوية أو باتلاف العامل أو الأجنبي بالضمان فان الملاك واحد .
لا يقال إذا كان باتلاف العامل أو الأجنبي بالضمان لا يصدق التلف إذ التالف ثابت في ذمة الضامن فإنه يقال لا اشكال في التلف إذ لو لم يصدق التلف لا يشمله دليل ضمان الاتلاف نعم إذا أخذ العامل العوض يكون من جملة مال التجارة .
وصفوة القول إن جبران الخسارة بالربح لا فرق فيه بين جميع اقسام الخسارة نعم إذا فرض تلف مال التجارة كله قبل الشروع في التجارة يصير العقد منفسخا لانتفاء موضوع التجارة هكذا في كلام الماتن والذي يختلج بالبال أن يقال أن التلف بهذا النحو يكشف عن بطلان العقد لا أن العقد ينفسخ .