تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
والربح عشرين فاقتسما العشرين فالعشرون التي هي الربح مشاعة في الجميع نسبتهما إلى رأس المال نسبة السدس فالمأخوذ سدس الجميع فيكون خمسة أسداسها من رأس المال وسدسها من الربح فإذا اقتسماها استقرّ ملك العامل على نصيبه من الربح وهو نصف سدس العشرين وذلك درهم وثلثان يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال فإذا خسر المال الباقي ردّ أقل الأمرين من ما خسر ومن ثمانية وثلث وفيه مضافا إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح وإن عليه غرامة ما أخذه منه انظار اخر منها أن المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب ردّه لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك ومنها أنه ليس مأذونا في أخذ رأس المال فلا وجه للقسمة المفروضة ومنها إن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال ودعوى أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض اشاعته في تمام المال مدفوعة بان المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعامل فمقدار رأس المال مع حصة من الربح للمالك ومقدار حصة الربح المشروط للعامل له فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال ولا مانع منها ( 1 ) .

[ مسألة 36 : إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته ]

شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنه إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعضه

فإذا طلب القسمة أحدهما ورضي الآخر جاز وهذا واضح ظاهر إذ الحق بينهما فإذا رضي كلاهما بالقسمة