تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن أن يقال إن هذا المعنى مقتضى عقد المضاربة فان بناء المضاربة على كون الربح بعد تمامية التجارة وانتهاء العقد يقسم بينهما فما دامت التجارة باقية ولم يتم الامر لا يكون ما قرر للعامل مملوكا له بالملكية المستقرة وربما يقال أن تعبير التزلزل في المقام على خلاف القاعدة فان الملكية المتزلزلة انما تطلق في مورد تحقق الملكية وارتفاعها كملكية المبيع للمشتري في البيع الخياري وأما في المقام فلا تتحقق الملكية كي تكون متزلزلة أو مستقرة إذ المفروض أن ما قرر له بعد بقاء شيء في ظرف انتهاء العقد والحق في العبارة أن يقال الملكية ظاهرية والامر سهل ويرد عليه أن الامر ليس كما توهم فان مقتضى عقد المضاربة اشتراك المتعاقدين في كل ربح يحصل غاية الأمر استقرار الملكية بالنسبة إلى العامل يتوقف على انتهاء العقد فلاحظ .

الفرع الثاني : ان الاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة

أقول لو تم اجماع تعبدي على المدعى فهو والّا يمكن أن يقال أن الاستقرار يحصل بالفسخ أو بانتهاء العقد إذ الموضوع عقد المضاربة وإذا فرض انتهائه وانعدامه بالفسخ أو بانتهاء المدة المجعولة لا وجه لترتيب حكم المضاربة وابقائه فان كل حكم تابع لموضوعه فمقتضى القاعدة الأولية ما ذكر ومع فرض الشك لا مجال لاستصحاب الحكم أما أولا فلأن قوام الاستصحاب ببقاء الموضوع وثانيا فلأن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد .

الفرع الثالث : أنه لو حصل الفسخ ولم يحصل الانضاض

فعن الجواهر وجامع المقاصد أنه يحصل الاستقرار وقد فصل الماتن بين وجوب الانضاض على العامل وعدمه فعلى الأول لا يستقر وعلى الثاني يستقر وأفاد سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في المقام بأنه مع فرض وجوب الانضاض على العامل لم يتم العقد لبقاء متمّمه فالحق هو