تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( مسألة 30 ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا الّا بإذن المالك نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف وأما الايكال إلى الغير وكالة أو استئجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون اذن المالك ومعه لا مانع منه كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره الّا بإذن المالك ( 1 ) .
شرح
والمفروض موته فما صدر عنه غير قابل للبقاء وما يكون قابلا بالفعل أجنبي عن المضاربة المتحققة هذا بالنسبة إلى ما نحن فيه وأما صحة الإجازة مع إجازة البطن اللاحق فتارة البطن السابق يوجر العين الموقوفة مدة ويكون مورد الإجارة الزمان الواقع بعد وفاته وأخرى يوجر العين مدة أزيد من زمان حياته أما الصورة الأولى فهي داخلة في الفضولي وتصح الإجارة بإجازة البطن اللاحق على مقتضى صحة الفضولي بإجازة من بيده الامر ولكن هذه الصورة خارجة عن مفروض كلام الماتن نعم يشكل الجزم بالصحة لخروج المورد عن مورد حديث زرارة الذي يكون مدركا لصحة الفضولي بالإجازة لعدم بقاء كلا الطرفين . وأما الصورة الثانية فمع قيام الدليل الخاص على تماميتها بالإجازة يتمّ الامر وأما لو لم يكن كذلك يشكل الالتزام بالصحة إذ المفروض أنّ ما صدر من البطن السابق عقد واحد والمفروض أنه محكوم بالبطلان فيكون مثل المقام وأما صحة الوصية بالزائد على الثلث فمقتضى القاعدة الأولية هو البطلان إذ المفروض عدم مشروعية الوصية بالزائد وانما نلتزم بالصحة لأجل قيام الدليل الخاص على صحتها بالإجازة فلا ترتبط بباب الإجارة فلاحظ .

[ مسألة 30 : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلّا بإذن المالك ]

( 1 ) أما عدم الجواز في غير ما تعارف فيه فهو على مقتضى القاعدة الأولية لأن المفروض أن اختيار العين بيد مالكها ولا ينفذ تصرف الأجنبي في مملوك المالك الّا باذنه والمفروض عدمه وأما الجواز في صورة التعارف فهو أيضا على القاعدة إذ