تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( مسألة 15 ) : المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه الّا إذا كانت التجارة موقوفة عليها ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : اللازم الاقتصار على القدر اللائق فلو أسرف حسب عليه نعم لو قتّر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له ( 2 ) .
شرح
المالك تكون نفقة السفر عليه ويدل على المدعى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما انفق فهو من نصيبه « 1 » هذا في صورة عدم اشتراط كونها على العامل وأما إذا اشترط المالك كونها على العامل فهذا يتصور على نحوين النحو الأول أن يشترط عليه على نحو الشرط النتيجة بأن تكون عليه وضعا ، النحو الثاني أن يشترط عليه على نحو اشتراط الفعل أما على الأول فالظاهر بطلان الشرط لأنه خلاف المقرر الشرعي وأما على الثاني فيجوز وتكون النتيجة أنه بحسب الوضع يكون له حق الاستفادة من رأس المال وأما من حيث التكليف فيجب عليه أن يصرف من مال نفسه .

[ مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك ]

( 1 ) ما أفاده تام فان هذه الأمور راجعة إلى العرف والتعارف فيكون المقام مثل موضوع الخمس فإنه بعد المئونة والمراد منها هناك كما في المقام وأما الأمور غير المربوط بالمضاربة كجوائزه فلا تكون من رأس المال الا أن تكون دخيلة في التجارة المقصودة وهذا ظاهر واضح .

[ مسألة 16 : اللازم الاقتصار على القدر اللائق ]

( 2 ) في هذه المسألة فرعان :

الفرع الأول : أنه لا يجوز الاسراف والخروج عن الحدّ المتعارف

وهذا ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب المضاربة الحديث 1 .