تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
الثمن يتوقف على تحقق العقد وصيرورة الثمن مملوكا للبائع فلو توقف البيع على دفعه يكون مرجعه إلى الدور المحال .

الأمر الثاني : جملة من النصوص :

منها ما رواه عبد الغفار الجازي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل مات وعليه دين قال : إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه اللّه إذا علم من نيته الّا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء « 1 » ، ومنها ما رواه ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق « 2 » ، ومنها ما رواه الحسن بن علي بن رباط قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من كان عليه دين ينوي قضائه كان معه من اللّه حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فان قصرت نيته عن الأداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته « 3 » ، ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال : أتى رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام يقتضيه وأنا عنده فقال له ليس عندنا اليوم شيء ولكنه يأتينا خطر ووسمة فتباع إن شاء اللّه فقال له الرجل عدني فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو « 4 » ، ومنها ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ايّما رجل اتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيّته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي « 5 » ، بتقريب انّ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين والقرض الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين والقرض الحديث 5 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 53 | السيد تقي الطباطبائي القمي