( مسألة 7 ) : مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترى لكن لا يجوز له أن يسافر من دون اذن المالك الّا إذا كان هناك متعارف ينصرف اليه الاطلاق وان خالف فسافر فعلى ما مرّ في المسألة المتقدمة ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : مع اطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك الّا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق ولو خالف في غير مورد الانصراف فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو وان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أمضى فهو والّا فالبيع باطل وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند
شرح
يذكر فيها فلاحظ .
الفرع الثالث : أنه لو خالف وعصى وخلط تكون المضاربة باقية بحالها
كما هو المستفاد من النصوص على ما تقدم لكن يبقى الاشكال الذي تعرضنا له آنفا من عدم شمول النصوص المورد فلا بد من العمل على طبق القواعد المقررة ومقتضى القاعدة جواز المعاملة مع سعة دائرة العقد وكون العقد فضوليا مع كون العقد في اطار خاص ودائرة مخصوصة واللّه العالم .[ مسألة 7 : مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه ]
( 1 ) أمّا جواز التصرف مع الاطلاق فهو على طبق القاعدة الاوّلية . وأما عدم الجواز مع عدم الإذن فهو على طبق القاعدة أيضا فإنه تصرف في مال الغير ولا يجوز الّا بإذن المالك الّا مع دليل دال على الجواز وأما كونه ضامنا في صورة المخالفة فلدلالة بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » .هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 15 .