تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
( مسألة 6 ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الّا مع إذن المالك عموما كأن يقول أعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة أو خصوصا فلو خلط بدون الأذن ضمن التلف الّا أن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة ( 1 ) .
شرح
أن مقتضى الأصل أنه خلاف الشرع وثالثا أن فسخ عقد المضاربة لا يوجب انفساخ ما عقد عليه العامل ولا وجه لانفساخه بل هو باق على حاله وكيف كان أن مقتضى النص الخاص الوارد في المقام أنه لو خالف الشرط يكون ضامنا والربح بينهما لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » .

[ مسألة 6 : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الّا مع إذن المالك عموما ]

( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنه لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر الّا مع اذن المالك

أقول هذا انّما يتم بالنسبة إلى مفاد المعاقدة أي انما يتم إذا كان مفاد المضاربة التوسعة أو التضييق وأما لو فرضنا أن مفاد العقد التوسعة وبعد العقد قال بأني غير راض بان تخلط فيمكن أن يقال بعدم تأثير عدم رضاه .

الفرع الثاني : أنه لو خلط بدون الاذن ضمن التلف

ربما يقال إن الضمان من باب قاعدة على اليد ولكن كما تقدم منا أنه لو كان مفاد العقد التوسعة لا أثر للنهي المتأخر نعم مقتضى النصوص الخاصة هو الضمان ولكن الانصاف أن استفادة حكم المقام من النصوص مشكل فان المستفاد منها ثبوت الضمان فيما خالف العامل الشرط الذي اشترط عليه أو خالف أمره في رواحه إلى غير بلد غير ما أمره أو عصيانه فيما أمره بالتجارة الخاصة وأما عنوان الخلط الذي هو محل الكلام فلم
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 15 .