. . . . . . . . . .
شرح
فرق بين الأمرين وبعبارة واضحة أن الشرط في ضمن العقد معناه أنه يتصور العقد على استقلاله ثم يجعله ظرفا للشرط فلا يرتبط الشرط بأصل العقد بل العقد مرتبط به وببيان اجلى أن المضاربة عبارة عن عقد المالك مع العامل أن يتجر العامل مع جملة من الخصوصيات ويترتب عليه أحكام ذلك العقد إلى المضاربة والشرط الواقع فيه أمر خارجي أضيف اليه ولا يؤثر في حقيقته ولعمري ما افدته دقيق وبالتأمل حقيق ولكن الأسف كل الأسف الخ هذا تمام الكلام في الموضع الأول .
وأما الموضع الثاني : [ على ما يستفاد من النصوص ]
فان المستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ومنها ما رواه الحلبي « 2 » ومنها ما رواه الحلبي « 3 » أيضا ومنها ما رواه الكناني « 4 » ومنها ما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مضارب يقول لصاحبه ان أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن قال فهو له ضامن إذا خالف شرطه « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه « 6 » . ومنها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هوهامش
( 1 ) قد تصدم في ص 15 .
( 2 ) قد تقدم في ص 15 .
( 3 ) قد تقدم في ص 15 .
( 4 ) قد تقدم في ص 15 .
( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الحديث 8 .
( 6 ) نفس المصدر الحديث 10 .