( مسألة 5 ) : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو الّا إلى البلد الفلاني أو لا يشتري الجنس الفلاني أو الّا الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد مثلا أو الّا من زيد أو لا يشتري من شخص أو الّا من شخص معيّن أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة والّا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا وضمن الخسارة مع فرضها ومقتضى القاعدة وان كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيديّة إذا أجاز المعاملة وثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ الا أنّ الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرّر لجملة من الأخبار الدالة على ذلك ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل ولا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر ( 1 ) .
شرح
المال ويضمنه الكلي وبعبارة أخرى مفاد الحديث التضمين من أول الأمر لا اشتراط الضمان في ضمن عقد المضاربة فالحديث أجنبي عن المقام نعم روى الشيخ قدّس سرّه في التهذيب حديثا يستفاد منه أن تضمين العامل يوجب أن لا يكون للمالك الّا رأس ماله وهو ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان وقال أيضا من ضمّن مضاربه فليس له الّا رأس المال وليس له من الربح شيء « 1 » .
[ مسألة 5 : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو الّا إلى البلد الفلاني ]
( 1 ) في هذه المسألة فروع :الفرع الأول : أنه لو اشترط المالك على العامل أن لا يسافر
أو لا يشتري الشيءهامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 188 الحديث 16 .