تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
وجوب الوفاء بلا فرق بين بقاء العقد بحاله وانحلاله بالفسخ وبما ذكرنا ظهر فساد ما يمكن أن يقال أو قيل إن دليل وجوب الوفاء بالعقد يختص بما يكون الشرط في ضمن عقد لازم بدعوى أن الشرط في ضمن العقد الجائز لا يكون شرطا بل شبه وعد ولا يجب العمل به وإن دليل وجوب الوفاء بالعقود ظاهر في الوجوب المطلق فلا يشمل الشرط الواقع في ضمن العقد الجائز فإنه تابع للعقد ودليل وجوب الوفاء بالشرط دال على صحة أصل الشرط ولا تعرض فيه للزومه وجوازه وهذه التقريبات كلها على خلاف الواقع إذ وجوب الوفاء بالعقد لا يكون وجوبا تكليفيا بل وجوبه وضعي وارشاد إلى اللزوم فلا تلازم بين انهدام العقد بالفسخ أو التقايل وبقاء الشرط على ما كان كما أن دليل وجوب الوفاء بالشرط أيضا كذلك ولا نفهم ما المراد من أنه لا تعرض فيه للزومه وجوازه فان صحة الشرط لا تنفك عن لزومه أو مرجع قوله عليه السّلام « المؤمنون عند شروطهم » أن المؤمن في وعاء الشرط لا ينفك عن شرطه ومن الظاهر أن الملتزم بفعل إذا لم ينفك عن التزامه يقوم بالمهمة ويفعل ما عليه والّا يلزم الخلف وأما كون الشرط في ضمن العقد الجائز يكون وعدا فلا يرجع إلى محصل أيضا ولا فرق في صدق الشرط بين كونه في ضمن عقد لازم أو جائز .

الفرع السادس : ان اشتراط عدم الفسخ في العقود الجائزة يوجب لزومها وعدم جواز فسخها

ويرد عليه أنه ليس الأمر كذلك فان اشتراط عدم الفسخ معناه أن لا يستفيد من له الخيار من حقه ولا يعمله بل الحق أن اشتراط عدم الفسخ يدل على بقاء الجواز وكون العقد غير لازم إذ لو لم يكن كذلك لم يكن مجال للشرط المذكور فان جواز الاشتراط يتوقف على كون متعلق الشرط تحت قدرة من عليه الشرط ثم انّه لا فرق في جواز اشتراط عدم الفسخ بين كون الشرط المذكور في ضمن هذا العقد أو في ضمن عقد آخر لوحدة الملاك والدليل .