تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( مسألة 1 ) : لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ وإن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم ودعوى أن الضمان مغيى بالتأدية ولم تحصل كما ترى ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان الّا إذا اشترى به شيئا ودفعه إلى البائع فإنه يرتفع الضمان به لأنه قد قضى دينه باذنه وذكروا نحو ذلك في الرهان أيضا وإن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهنا عنده انّها تبقى على الضمان والأقوى ما ذكرنا في المقامين لما ذكرنا ( 1 ) .
شرح
ومنها أنه على تقدير القول بالضمان هل يكون ضامنا للجميع أو القدر الزائد أو فيه تفصيل والذي يختلج بالبال أن يقال لا مجال للتفصيل على مبنى الماتن فإنه يرى بطلان العقد ومع البطلان يتحقق الضمان فاللازم على مسلكه الضمان على الاطلاق وأما إن قلنا بعدم الضمان فيما لا يضمن بصحيحه فاللازم عدم الضمان على الاطلاق . ومنها أنه لو تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد والا ضمن والذي يختلج بالبال أن يقال لا فرق بين تجدد العجز وكونه من أول الأمر إذ لو فرض كون العجز موجبا للبطلان كما هو المفروض يكون العقد بتمامه باطلا ولا يمكن القول بالصحة والفساد بالنسبة إلى افراد التجارة والالتزام بالصحة في مورد القدرة والفساد في مورد العجز ولا يبعد أن يكون صدر كلامه مناقضا مع ذيله . ثم إن الظاهر عدم الفرق بين رد الزائد فورا وعدمه إذ المفروض أن يده يد ضمان فالضمان على القاعدة بلا وجه للتفصيل .

[ في أحكام المضاربة ]

[ مسألة 1 : لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ ]

( 1 ) يظهر من بعض الكلمات ان الصحة مورد الاجماع ويمكن أن يقال بأن المستفاد من نصوص الباب هي الصحة فان المذكور في الروايات وإن كان عنوان الإعطاء لكن يفهم عرفا ان قوام المضاربة بكون المال في يد العامل والمفروض في