تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
. . . . . . . . . .
شرح
الاشكال واضح أما على الأول فلانه فرض أنه لا يكون مضاربة وأما على الثاني فلعدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية وأما ما أفاده سيد المستمسك من جواز الأخذ بغير دليل المضاربة فعهدة اثبات دعواه عليه وتقدم منا أنه لا مجال للأخذ بالأدلة العامة فلاحظ .

الجهة الحادية عشرة : أن يكون الربح بين المالك والعامل

فلو جعل شيء لغيرهما من الأجانب لا يصح والوجه فيه أن صيرورة شيء لشخص يتوقف على سبب شرعي ومجرد الاشتراط المذكور لا يكون كافيا لان دليل الشرط لا يكون مشرعا بل مقتضى الصناعة فساد الشرط المذكور فان جواز الشرط متوقف على عدم كونه مخالفا للشرع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الاستصحاب يقتضي عدم الجواز ومما ذكر يظهر الاشكال فيما أفاده في ذيل كلامه وصفوة القول إن الأدلة العامة من وجوب الوفاء بالعقود وصحة التجارة وأمثالهما لا تفي بالمقصود كما أن دليل الشرط أيضا قاصر عن الدلالة فلا فرق في عدم الجواز بين الغلام وغيره نعم لا بأس بجعل مقدار لثالث إذا كان عاملا في تجارة وهذا مبنى على جواز كون العامل متعددا في باب المضاربة فلاحظ .

الجهة الثانية عشرة : أنه هل يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال بيد العامل

قد وقع الخلاف بينهم واختار الماتن جواز كونه بيد المالك وتبعه سيدنا الأستاذ قدّس سرّه والحق تمامية الشرط المذكور فان الالتزام بالجواز يتوقف على صدق عنوان المضاربة مع كون المال في يد المالك مضافا إلى وجود اطلاق يقتضى الصحة والحال أن الأمر ليس كذلك قال الطريحي في مادة ضرب والمضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة وهي أن يدفع إلى غيره مالا من أحد النقدين الخ فالمستفاد من اللغة هو الاشتراط كما أن المتعارف الخارجي كذلك