تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
. . . . . . . . . .
شرح
فالظاهر أنه لا مانع منه لشمول الدليل باطلاقه ايّاه وأما الصورة الخامسة فأيضا يكون مقتضى اطلاق الدليل جوازها وأمّا الصورة السادسة فهي المتيقن من موارد الصحة فلاحظ ومما ذكرنا يظهر جواز ما إذا تعلق بالمشاع أو بما يكون سهما للمالك في المال المشترك .

الجهة التاسعة : انه يشترط فيها أن يكون الربح مشاعا بينهما

فلا يجوز جعل مقدار معين لأحدهما والعمدة في وجه الشرط المذكور ظواهر النصوص الواردة في المقام فان المذكور في النصوص أن الربح بينهما وعليه يكون تخصيص أحدهما بمقدار مخالفا مع المقرر الشرعي وهذا المقدار لا اشكال فيه ولا فيما ذكرنا بين الوثوق بزيادة الربح وعدمه فان مقتضى ظواهر الروايات أن الربح بتمامه بين الطرفين انما الاشكال في أمر آخر وهو أن المعروف بينهم عدم لزوم التساوي بين الطرفين بل يجوز جعل جزء مشاع وكسر شايع بلا فرق بين التساوي أو التفاضل والحال أن المستفاد من نصوص الباب أن الربح بينهما بالتساوي منها ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ومنها ما رواه الحلبي « 2 » ومنها ما رواه الحلبي « 3 » ومنها ما رواه الكناني « 4 » وهذا العرف ببابك ويمكن دفع الاشكال والاستدلال على القول المشهور بما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » فان المستفاد من الحديث ان مقدار النصيب تابع للشرط ويؤيد المدعى ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 15 . ( 2 ) قد تقدم في ص 15 . ( 3 ) قد تقدم في ص 15 . ( 4 ) قد تقدم في ص 15 . ( 5 ) قد تقدم في ص 15 .