. . . . . . . . . .
شرح
ضامن والربح بينهما على ما شرط « 1 » فان الانصاف أنه لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق ومن الظاهر أن المال بماله من المفهوم يشمل غير المسكوك من الذهب والفضة فالقاعدة تقتضي العموم الّا أن يقوم دليل على الخلاف والاجماع المدعى في المقام اجماع منقول وقد ثبت في محله عدم اعتباره بل لا اعتبار بمحصله .
ثم أنه هل يكون مقتضى الاطلاق شمول الحكم لما يكون المورد عروضا الحق أنه لا نرى مانعا عن الالتزام بعموم الحكم وما أفاده سيدنا الأستاذ قدّس سرّه من أن الربح والخسران انما يلاحظان إلى ما هو يتمحض في المالية وهي الأثمان لا يرجع إلى البرهان فالحق أن مقتضى الصناعة جوازها فيما يكون المورد عروضا نعم مقتضى الاحتياط عدم الاقدام .
ثم أنه لو كان مورد العقد سكة مغشوشة ولكن لا يصدق عليها عنوان القلب وبعبارة أخرى يصدق عليه عنوان الدينار أو الدرهم بلا مسامحة فلا محذور فيه وأما أن كانت بحيث لا يصدق عليها العنوان فلا يجوز على تقدير اشتراط كون موردها عنوان الدينار أو الدرهم هذا على تقدير الاشتراط المذكور وأما على ما بنينا عليه من عدم الاشتراط فلا مانع من جعلها موردا لها وأما إذا كانت قلبا بحيث لا يكون مصداقا للعنوان فلا يجوز على تقدير الاشتراط وأما على القول بعدم الاشتراط فلا مانع من جعلها موردا للعقد وهل يجب كسره الظاهر أنه لا دليل عليه وحديث المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إليّ درهما منها فقال : أيش هذا فقلت ستوق فقال : وما الستوق فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فإنه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 9 .