. . . . . . . . . .
شرح
الجواز ومقتضى الأصل عدم الجواز الّا فيما يكون موردها الذهب أو الفضة المسكوكين .
أقول : الظاهر أنه لا مانع عن الأخذ باطلاق بعض النصوص الواردة في المقام منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال : يضمن المال والربح بينهما « 1 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يعطى المال فيقول له ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال : فان جاوزها وهلك فهو ضامن وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما « 2 » .
ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء الّا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال « 3 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال : هو ضامن والربح بينهما « 4 » ومنها ما رواه الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض وينهى أن يخرج به إلى غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال : هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما « 5 » ومنها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال : هو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 6 .