تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلا أو نسيانا أو اشتباها كما لو قال لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني مثلا فاشتراه جهلا فالشراء فضولي موقوف على إجازة المالك وكذا لو عمل بما ينصرف اطلاقه إلى غيره فإنه بمنزلة النهي عنه ولعلّ منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك وكذا الحال إذا كان مخطأ في طريقة التجارة بان اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطئه ( 1 ) .
شرح
الربح بينهما والوضيعة على المال « 1 » . فان المستفاد من الحديث ان الربح بينهما ومع الخسارة لا يصدق عنوان الربح فيكون الشرط المذكور مخالفا مع المقرر الشرعي فيكون باطلا .

[ الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلا أو نسيانا أو اشتباها ]

( 1 ) الأمر كما أفاده فان الصحة متوقفة على اذن المالك ورضاه فمع المخالفة تكون المعاملة فضولية والميزان في تحقق الفضولي عدم الإذن بلا فرق بين أن يكون الخلاف عمديا أو كان ناشيا عن الخطأ هذا بحسب القاعدة الأولية ولكن يستفاد من جملة من النصوص منهما ما رواه محمد بن مسلم « 2 » ومنها ما رواه الحلبي « 3 » ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني « 4 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء الا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب المضاربة الحديث 5 . ( 2 ) قد تقدم في ص 15 . ( 3 ) قد تقدم في ص 15 . ( 4 ) قد تقدم في ص 15 .