تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
من الأصل وجهان أقربهما الانفساخ نعم لو كان مال كل منهما متميزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر ( 1 ) . الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا فان تلف ضمن ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثما في تعطيل مال الغير ( 2 ) . الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما وإن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحة وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة وهو كما ترى ( 3 ) .

[ الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين ]

شرح
( 1 ) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أنه لا وجه للسراية بل يترتب على كل واحد منهما حكمه بلا فرق بين امتياز المالين وعدمه ويختلج بالبال أيضا إن ما أفاده من التفصيل بين كون المال مميزا وعدمه غير تام إذ مع الامتياز لا موضوع للاشتراك فلاحظ .

[ الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا ]

( 2 ) الأمر كما أفاده إذ لا يجوز له ترك التجارة ولا يكون مأذونا في حبس المال فتكون يده يد ضمان لكن لا يضمن أكثر من أصل المال لعدم ما يوجبه وبعبارة واضحة مقتضى الضمان ثبوت التالف في ذمة الضامن فإن كان مثليا يجب المثل وإن كان قيميا تجب القيمة .

[ الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما ]

( 3 ) الظاهر أن ما أفاده غير تام والاشكال المذكور في كلامه وارد فان المستفاد من النصوص أن وضع المضاربة على كون الخسارة على المال والربح بينهما لاحظ ما رواه إسحاق ابن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن مال المضاربة قال :