من الأصل وجهان أقربهما الانفساخ نعم لو كان مال كل منهما متميزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر ( 1 ) .
الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا فان تلف ضمن ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثما في تعطيل مال الغير ( 2 ) .
الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما وإن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحة وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة وهو كما ترى ( 3 ) .
[ الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين ]
شرح
( 1 ) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أنه لا وجه للسراية بل يترتب على كل واحد منهما حكمه بلا فرق بين امتياز المالين وعدمه ويختلج بالبال أيضا إن ما أفاده من التفصيل بين كون المال مميزا وعدمه غير تام إذ مع الامتياز لا موضوع للاشتراك فلاحظ .