في المعاملة ولا يعدّ هذا من شركة الأعمال كما قد يقال فهو نظير ما إذا آجرا نفسيهما لعمل بالشركة فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة ( 1 ) .
السادسة عشرة : إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا السابعة عشرة : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك فهلك المال فالدين في ذمة المالك وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما فان رجع على العامل واخذ منه رجع هو على المالك ودعوى أنه مع العلم من الأول ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته مدفوعة بان مقتضى المعاملة ذلك خصوصا في المضاربة ولا سيّما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو ومن أيّ بلد ولو لم يتبين للديان ان الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر ويرجع هو على المالك ( 2 ) .
[ السادسة عشرة : إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا ]
شرح
( 1 ) لا دليل على صحة المضاربة مع العامل المتعدد بل المستفاد من النصوص بمقتضى الاطلاق المقامي عدم الجواز إذ المولى في مقام البيان وظاهر كلامه كون العامل واحدا فيستفاد عدم صحة تعدد العامل فالمضاربة مع العامل المتعدد باطلة ومع فرض البطلان لا تصل النوبة إلى ما أفيد في المتن وبعبارة واضحة سالبة بانتفاء الموضوع ومع انتفائه لا مجال للفروع المتفرعة عليه فلاحظ .