تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
نعم ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك « 1 » ومحمد بن إسماعيل بزيع قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج ، قال : فذكرت ذلك لأبي الحسن عليه السّلام وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك قال : فقال إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس « 2 » وابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال : فقال إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم قلت : فما ترى فمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب عقد البيع وشروطه .