. . . . . . . . . .
شرح
الأثر لقاعدة نفي الاكراه .
الجهة الرابعة : انه يشترط فيهما عدم الحجر لفلس أو جنون
أقول لا وجه لاعتبار عدم الحجر في العامل إذ الحجر مانع عن التصرف في المال والعامل لا يتصرف في المال بل يتصرف في بدنه ولا دليل على المنع نعم المجنون لا يترتب على إنشائه أثر وهذا من الواضحات الأولية . وفي المقام اشكال وهو أن اشتراط العقل قد ذكر قبلا في كلامه فلا وجه للإعادة ولذا احتمل سيدنا الأستاذ أن المراد عدم السفاهة بتقريب أن السفيه ممنوع عن التصرف المالي على الاطلاق وما يمكن أن يذكر في وجهه ما رواه أبو الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال : حتى يبلغ أشدّه قال : وما اشدّه قال : احتلامه قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره الّا أن يكون سفيها أو ضعيفا « 1 » . فان المستفاد من الحديث انّه لا يجوز امر السفيه وللنقاش في السند مجال وهو النقاش في هذا الحديث بالخادم فان النجاشي وثق آدم قال آدم بن المتوكل أبو الحسين بياع اللؤلؤ كوفي ثقة ولا دليل على كون من وثقه منطبقا على الراوي في هذه الرواية والّذي يؤكد الاشكال ان الشيخ قدّس سرّه تارة ذكر آدم بن المتوكل وأخرى آدم بياع اللؤلؤ فيكون المستفاد من كلامه التعدد وعليه لا يمكن الجزم بكون الحديث تامّا من حيث السند .الجهة الخامسة : أنه يشترط فيها أن يكون رأس المال عينا .
عن الجواهر دعوى الاجماع بقسميه عليه وعن التذكرة أنه يكون من النقدينهامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الحجر الحديث 5 .