تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
فلا أستطيع ردّه وأما فيما بينك وبين اللّه عزّ وجلّ فليس عليك ضمان « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بخالد ، ومنها ما رواه سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السّلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال : يردّ عليهم ويكرههم عليه « 2 » وهذه الرواية مضافا إلى عدم تماميتها سندا لا يستفاد منها الا كون شخص وصيا في حفظ أموال الأيتام ولا يستفاد منها جواز تصرف الوصي في مال اليتيم ومنها ما أرسله محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له ردّ عليّ مالي لأتزوّج فأبى عليه فذهب حتى زنى فقال يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج « 3 » والمرسل لا اعتبار به مضافا إلى النقاش في الدلالة فلاحظ . ومنها ما رواه العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيّع فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها « 4 » وهذه الرواية لا بأس بسندها لكن الظاهر أنه لا يستفاد منها المدعى بل المستفاد منها جواز الايصاء بحفظ مال اليتيم إلى زمان بلوغه ومنها أحاديث إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 92 من أبواب الوصايا الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 47 من الوصايا . ( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 45 من أبواب الوصايا الحديث 1 .