تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الثانية : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز وأنه لو علّقها على أمر متوقع بطلت وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله نعم لو علّق التصرف على أمر صح وإن كان متوقع الحصول ولا دليل لهم على ذلك الّا دعوى الاجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون
شرح
هذا لفلان فهو له وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء « 1 » والخبر ضعيف سندا فلا يعتد به .

الجهة الخامسة : ما لو شك في بقائه في يده أم لا

وعدم الضمان في هذه الصورة أوضح وعلى فرض القول بالضمان لا نحتاج إلى استصحاب بقاء المال في يده إلى زمان الموت إذ المفروض أن اليد بحدوثها توجب الضمان . فالحق أن يقال أن مقتضى القاعدة براءة ذمته وقاعدة اليد تقتضي أن جميع المال مملوكا له إن قلت في بعض الصور تكون يده يد المالك فلا أثر لقاعدة اليد للمدعي كما أفاده في المتن قلت هذا انّما يتم فيما نعلم أن بقي منه عين مال المضاربة أو بدله والّا فلا مجال للتقريب المذكور ومما ذكر يظهر الاشكال فيما مثّل في المتن للاشتراك إذ الاشتراك انما يتم فيما نعلم بكون ما في يده مشتركا بينهما وأما مجرد كون مال الغير تحت يده لا يقتضي كون المالك مشتركا معه فيما تركه وبعبارة أخرى إذا فرضنا أنه غصب مقدارا من مال الغير لا يكون الغصب بمجرده موجبا لاشتراك المغصوب منه مع الغاصب في أمواله .

الجهة السادسة : ان العامل لو فرط في تعيين مال الغير والاعلام به يكون موجبا للضمان

ولا اشكال فيه لكن الكلام في صورة الشك وعدم العلم بتحقق موجب الضمان .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المضاربة .