وفي بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك كما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار ومن ماله أيضا مقدار نعم في بعض الصور لا تعدّ يده مشتركة أيضا فالتمسك باليد بقول مطلق مشكل ثم إن جميع ما ذكر انّما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور امارات الموت مفرطا والّا فلا إشكال في ضمانه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من الكلام :
الجهة الأولى : أنه لو كان عنده مال المضاربة فمات
فان علم بعينه فلا اشكال إذ المفروض أن المملوك للغير معلوم ومشخص فلا بد من إيصاله إلى مالكه .الجهة الثانية : أنه لو علم وجوده في التركة من غير تعيين
فلا اشكال أيضا أي يلزم ايصاله إلى مالكه إذ المفروض أنه لا يكون من مال الميت فلا مجال لانتقاله إلى الوارث وأيضا لا مجال لصرفه في ديونه ولا إلى غير ما ذكر وهذا واضح وأفاد الماتن انّه تتحقق الشركة في هذه الصورة ويرد عليه ان الشركة أما حاصلة بالعقد وأما بالامتزاج وشيء منهما لم يتحقق في المقام ويؤيد ذلك ما ورد في الودعي وهو ما رواه السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين « 1 » إذ لو كان الاختلاط موجبا للشركة لكان اللازم الحكم بكون الثلثين من الدرهمين لصاحب الدرهمين والثلث الآخر لصاحب الدرهم .هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الصلح .