[ مسائل ]
[ الأولى : إذا كان عنده مال المضاربة فمات ]
الأولى : إذا كان عنده مال المضاربة فمات فان علم بعينه فلا اشكال والّا فان علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ويكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أورده على المالك فالظاهر عدم ضمانه وكون جميع تركته للورثة وإن كان لا يخلو عن اشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية وأما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا ؟ بان كان مدفونا في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيّا أمكنه الإيصال إلى المالك أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضا ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف واشكال على اختلاف مراتبه وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين لعموم قوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدّي ، حيث إن الأظهر شموله للأمانات أيضا ودعوى خروجها لأنّ المفروض عدم الضمان فيها مدفوعة بان غاية ما يكون خروج بعض الصور منها كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها كذلك إذا حلف وأما صورة التفريط والاتلاف ودعوى الردّ في غير