( مسألة 60 ) : إذا حصل تلف أو خسران فأدعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين ( 1 ) .
مسألة 60 ) : إذا حصل تلف أو خسران فأدعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه ( مسألة 61 ) : لو ادّعى المالك الابضاع والعامل المضاربة يتحالفان ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة
شرح
المقطوع به مقدار الربح الذي يعترف به المالك للعامل فإنه له على كل تقدير وأما الباقي فمورد الدعوى .
[ مسألة 60 : إذا حصل تلف أو خسران فأدعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه ]
( 1 ) الظاهر أن ما أفاده من أنّ القول قول المالك مع اليمين تام لا من جهة ان دعوى المالك يوافق الأصل فان تحقق الفرض خلاف الأصل كما أن تحقق المضاربة كذلك فلكل منهما دعوى على الاخر بل من جهة ان استيلاء العامل على المال مفروغ عنه ومقتضى الاستصحاب عدم جواز وضع يده على المال وبعبارة أخرى العامل يدعي أن وضع يده على مال المالك بالمضاربة وبرضا المالك ومقتضى الاستصحاب عدم ما يدعى عليه فيكون تصرفه في المال عدوانيا وموجبا للضمان وإن شئت قلت انّ اثبات الضمان لا يتوقف على اثبات القرض كي يقال أنه من المثبت الذي لا نقول به بل الضمان يترتب على عدم الإذن في التصرف وعليه يكون ما يدعيه متوقفا على إقامة البينة فطبعا يكون ما يدعيه موافقا للأصل وببيان اجلى المدعي للمضاربة يدعى الاستيمان الذي يكون مخالفا للأصل وأما المالك فيدعي الضمان الذي يكون موافقا مع الأصل إذ وضع اليد وجداني وعدم الإذن مقتضى الأصل ويؤيد المدعى إن لم يكن دليلا عليه ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انّما كانت لي عليك قرضا فقال المال لازم له الّا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة « 1 » .هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الوديعة الحديث 1 .