تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( مسألة 55 ) : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدّم قول مدعى الصحة ( 1 ) . ( مسألة 56 ) : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدّم قول المنكر وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين ( 2 ) .
شرح
دعواه فادعى العامل التلف لا يسمع قوله بل يؤخذ باقراره حيث أنه يدعي التلف والتلف متوقف على تسلم ما تلف ولا تكون يده يد أمانة بل تكون يده يد العدوان وتكون موجبة للضمان بلا فرق بين كونه متهما وعدمه وبعبارة واضحة ان العامل بإنكاره التسلّم يقرّ بعدم التلف فدعواه التلف بعد التسلم تحتاج إلى إقامة البينة ولا فرق بين كونه متهما أو لم يكن .

الفرع الثاني : أنه لو أجاب العامل في قبال دعواه أني لست مشغول الذمة بشيء ثم ادعى التلف

يقبل منه لعدم التنافي بين كلاميه ومن ناحية أخرى يقبل قوله غاية الأمر إذا كان متهما يلزم عليه إقامة البينة والّا فلا على ما تقدم .

[ مسألة 55 : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها ]

( 1 ) إذ كل عمل صادر عن المكلف من العقد أو الايقاع ومن غيرهما عباديا كان أو توصليا إذا كان مشكوك الصحة والفساد يحكم عليه بالصحة وعليه تكون الصحة موافقة للأصل الأولي وقول المدعي ينافي الأصل فعليه إقامة البينة فلا مجال لان يقال مقتضى الاستصحاب عدم الصحة وإن شئت فقل الاستصحاب في مورد الشك في الصحة ساقط عن الاعتبار فلاحظ .

[ مسألة 56 : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر ]

( 2 ) الأمر كما أفاده إذ مدعى الفسخ يدعي ما يخالف الأصل فيلزم عليه إقامة البينة وعلى المنكر اليمين .