الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 122
( مسألة 53 ) : إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وانه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك ( 1 ) . ( مسألة 54 ) : إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر أصل المضاربة أو انكر تسليم المال إليه فأقام المالك بيّنة على ذلك فادّعى العامل تلفه لم يسمع منه وأخذ باقراره المستفاد من انكاره الأصل نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشيء ثم بعد الاثبات ادّعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الانكار من الأول وبين دعوى التلف ( 2 ) . الاتهام عند من سلطه على ماله إذ دعوى الخيانة لا تنفك عن كون الطرف متهما عند المدعي فلاحظ . الفرع الثاني : أنه لو ادعى العامل عدم الربح والمالك ادعى حصوله فالقول قول العامل إذ قوله موافق مع الأصل وقول المالك على خلافه فيكون مدعيا وعليه البينة ومثله ما لو ادعى العامل عدم حصول المطالبات ولا فرق فيما ذكر بين كون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده لعدم ما يقتضي التفريق وبعبارة واضحة انّ الميزان في عدم الضمان كون الطرف المقابل أمينا ولا يرتفع هذا العنوان بالفسخ وإن شئت فقل إنّ يد العامل يد أمانة مالكية حتى بعد الفسخ . الفرع الثالث : أنه لو اقرّ بحصول الربح وبعده قال اشتبهت في كلامي لم يسمع منه لأنه رجوع عن الاقرار . الفرع الرابع : أنه لو قال ربحت ثم خسرت يسمع منه إذ لا تنافي بين الأمرين لكن قبول قوله متوقف على عدم كونه متهما . [ مسألة 53 : إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وانه نصف الربح مثلا أو ثلثه ] ( 1 ) إذ العامل يدعى ما يخالف الأصل ويتوقف اثبات دعواه على إقامة البينة . [ مسألة 54 : إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر أصل المضاربة أو انكر تسليم المال إليه فأقام المالك بيّنة على ذلك فادّعى العامل تلفه ] ( 2 ) قد تعرض في هذه المسألة لفرعين : الفرع الأول : أنه لو أنكر المضاربة أو أنكر تسلم المال ثم أقام المالك البينة على دعواه فادعى العامل التلف