تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
المنكر له ( 1 ) . ( مسألة 52 ) : لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدّم قول العامل لأنه أمين سواء كان بأمر ظاهر أو خفيّ وكذا لو ادعى الخسارة أو ادّعى عدم الربح أو ادّعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين ولا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده نعم لو ادّعى بعد الفسخ التلف بعده ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته وعدمه لخروجه بعده عن كونه أمينا وجهان ولو اقرّ بحصول الربح ثم بعد ذلك ادّعى التلف أو الخسارة وقال إنّي اشتبهت في حصوله لم يسمع منه لأنه رجوع عن اقراره الأول ولكن لو قال ربحت ثم تلف أو ثم حصلت الخسارة قبل منه ( 2 ) .

[ مسألة 51 : لو ادّعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك ]

شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده ولا يحتاج إلى تطويل البحث وصفوة القول انّ مقتضى القاعدة الكلية المستفادة من الدليل أن وظيفة المدعي إقامة البينة ووظيفة المنكر اليمين وما أفاده في المتن تنطبق عليه القاعدة فلاحظ .

[ مسألة 52 : لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك ]

( 2 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنه لو ادعى العامل التلف أو الخسارة وأنكر المالك وادعى خيانته

فالمشهور أن العامل لا شيء عليه ولا يكون ضامنا لأنه أمين وليس على الأمين الّا اليمين وقال سيدنا الأستاذ في المقام أنّ الموافق للقواعد والعمومات تمامية ما عليه المشهور إذ دعوى المالك الضمان على العامل مصداق لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم البينة على المدعى فيلزم عليه إقامة البينة . أقول : يمكن أن يقال أن قول العامل ودعواه أن المال تلف مخالف مع الأصل ولا بد عليه من إقامة البينة لإثبات مدعاه لكن العمدة النصوص الواردة في المقام