تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ مسألة 44 : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فامّا أن يكون بإذنه أو لا ]

( مسألة 44 ) : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فامّا أن يكون بإذنه أو لا فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صحّ وانعتق عليه وبطلت المضاربة بالنسبة إليه لأنه خلاف وضعها أو خارج عن عنوانها حيث أنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه بل كونه خسارة محضة فيكون صحة الشراء من حيث الاذن من المالك لا من حيث المضاربة وحينئذ فان بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه والّا بطلت من الأصل وللعامل اجرة عمله إذا لم يقصد التبرع وإن كان فيه ربح فلا اشكال في صحته لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد أو يستحق عوضه على المالك للسراية أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله كما إذا لم يكن ربح أقوال لا يبعد ترجيح الأخير لا لكونه خلاف وضع المضاربة للفرق بينه وبين صورة عدم الربح بل لأنه فرع ملكية المالك المفروض عدمها ودعوى أنه لا بدّ أن يقال إنه يملكه آنا ما ثمّ ينعتق أو تقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع على القولين في تلك المسألة وأيّ منهما كان يكفي في ملكية الربح مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضا متفرّع على ملكية المالك فان لها أثرين في عرض واحد ملكية العامل للربح والانعتاق ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني ، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد ولم يفوّت المالك عليه أيضا شيئا بل فعل ما يمنع عن ملكيته مع أنه يمكن أن يقال انّ التفويت من الشارع لا منه لكن