[ مسألة 43 : لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان باذنها فلا اشكال في صحته وبطلان نكاحها ]
( مسألة 43 ) : لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان باذنها فلا اشكال في صحته وبطلان نكاحها ولا ضمان عليه وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها ونفقتها والّا ففي المسألة أقوال : البطلان مطلقا للاستلزام المذكور فيكون خلاف مصلحتها والصحة كذلك لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد كما إذا اشترى غير زوجها والصحة إذا أجازت بعد ذلك وهذا هو الأقوى إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة فلا وجه للقول الأوّل مع انّ قائله غير معلوم ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي الّا فيما ورد دليل خاص مع أنّ الاستلزام المذكور ممنوع لأنها لا تستحق النفقة الّا تدريجا فليست هي مالا لها فوّته عليها والّا لزم غرامتها على من قتل الزوج وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط وإن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل وإنّما يسقط بالطلاق فقط مع أن المهر كان لسيدها لا لها وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها لا من حيث استلزام الضرر المذكور بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر والاذن الّذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة ولا يكفيه الاذن الضمني في العقد للانصراف .