تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

[ مسألة 45 : إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ]

( مسألة 45 ) : إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضا صحّ الشراء وكان من مال القراض وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه لكونه خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة كما مرّ للاسترباح بالتقليب في التجارة والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك الّا أن المشهور بل ادعى عليه الاجماع صحته وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه فينعتق مقدار حصته من الربح منه ويسري في البقية وعليه عوضها للمالك مع يساره ويستسعى العبد فيه مع إعساره لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال عليه السّلام : يقوّم فان زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل وهي مختصة بصورة الجهل المنزّل عليها اطلاق كلمات العلماء أيضا واختصاصها بشراء الأب لا يضرّ بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضرّ أيضا بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق واطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضا منزّل على الثاني جمعا بين الأدلة هذا ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضا لكن تجدّد بعد ذلك قبل أن يباع فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى القاعدة مع إمكان دعوى شمول اطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدّد فيه فيلحق به الربح الحاصل من غيره لعدم الفرق .