الخامس : تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة ( صلوات اللّه عليهم ) سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدّنيا وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى بالعربي أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق على أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا اليه لا على وجه نقل القول وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا ( 1 ) .
شرح
جعفر وان لم يكن مع الشهوة فيجوز بمقتضى ذلك الحديث وأمّا مع عدم الوثوق ، أمّا مع الشهوة فلا يجوز ، وأمّا مع عدمها فيجوز فأين يظهر اثر الحديث الأول ؟ هذا بحسب الصناعة ولكن الظاهر انّه لا اشكال في الجواز إذا كان واثقا ولو مع الشهوة فان عدم الجواز مع الوثوق بعدم الانزال يقرع الاسماع فلاحظ .
[ الخامس : تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات اللّه عليهم ]
( 1 ) ادعي عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال : قلت : هلكنا قال : ليس حيث تذهب انّما ذلك الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليه السّلام « 1 » . والحديث تام سندا ويؤيد المدعى ما رفعه البرقي إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماسهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .