تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( مسألة 16 ) إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم انّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة ( 1 ) . ( مسألة 17 ) لو قصد الانزال باتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نيّة ايجاد المفطر ( 2 ) . ( مسألة 18 ) إذا وجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الانزال
شرح
وحديث رفع الحرج شأنه النفي لا الاثبات فيلزم الالتزام بالبطلان . وأما الضرر فالظاهر انّه لا يرفع الحرمة إذ على مسلكنا انّ قاعدة لا ضرر ناهية للإضرار لا انّها نافية للأحكام الضررية وأمّا الصوم فيبطل بلا اشكال لعين التقريب الذي تقدّم إذ المفروض انه يصدق الانزال الاختياري وكذلك الجنابة الاختياريّة .

[ مسألة 16 إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم انّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل ]

( 1 ) الظاهر انّ الوجه في عدم الجزم بالحكم دعوى انصراف دليل مفطريّة الجنابة عن المقام ولا وجه للدعوى المذكورة فانّ المستفاد من النص وهو ما رواه أبو سعيد القمّاط انه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتّى أصبح قال : لا شيء عليه وذلك انّ جنابته كانت في وقت حلال « 1 » ، أنّ الجنابة توجب فساد الصوم فالحقّ الجزم بالحرمة وان الاحتياط في الفتوى نحو من الاحتياط .

[ مسألة 17 لو قصد الانزال باتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه ]

( 2 ) الأمر كما أفاده ولا يحتاج اثبات المدّعى إلى البحث فلا حظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .