تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
لكن كان كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل وأمّا إذ أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق انّه أنزل فالأقوى عدم البطلان وان كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل ( 1 ) .

[ مسألة 18 إذا وجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الانزال لكن كان كان من عادته الإنزال بذلك الفعل ]

شرح
( 1 ) النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث : الطائفة الأولى : ما يدل على جواز القبلة على نحو الاطلاق ، لاحظ ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر ؟ قال : لا « 1 » . الطائفة الثانية : ما يدل على المنع كذلك إذا كان مع الشهوة لاحظ ما رواه علي بن جعفر « 2 » . الطائفة الثالثة : ما يفصل بين صورة الوثوق بعدم الانزال وعدمه لاحظ ما عن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » فعلى فرض تمامية الاطلاق في الطائفتين الأوليين تكون الطائفة الثالثة مفصّلة وجامعة بين المتعارضتين فالنتيجة انّه مع الوثوق بعدم الانزال يجوز ولا يفسد الصوم ولو مع الانزال غير الاختياري وأما مع عدم الوثوق فيكون الانزال موجبا للفساد . ويترتب على ما ذكرنا انّه لو لم يثق من نفسه ومع ذلك أقدم على العمل ولا عب وقبّل ولم ينزل فهل يفسد صومه أم لا ؟ الظاهر انّه يفسد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 14 . ( 2 ) قد تقدم في ص 87 . ( 3 ) قد تقدم في ص 86 .