( مسألة 14 ) إذا علم من نفسه انّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه وان كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج ( 1 ) .
شرح
الأصول قيام الأصل المحرز مقام القطع الطريقي .
اللّهمّ الّا أن يقال : انّ المستفاد من الدليل مطلوبيّة الوثوق بما هو طريق .
وبعبارة أخرى : المأخوذ في الدليل الوثوق الموضوعي بما هو طريق وجواز قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بما هو طريق أوّل الكلام والاشكال لقصور المقتضي والتفصيل موكول إلى مجال آخر .
[ مسألة 14 إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ]
( 1 ) تارة نبحث من حيث القاعدة الأولية وأخرى من حيث النص الخاص فيقع البحث في موضعين ، أمّا الموضع الأول فحيث انّ المستفاد من الدليل الجنابة الاختيارية والمفروض انّ النوم مع العلم بها نحو من التعمد والاختيار يلزم القول بالبطلان وعدم جواز النوم . وأمّا المقام الثاني فيستفاد من النص الخاص جواز النوم ولو مع العلم بتحقق الاحتلام لاحظ ما رواه القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة الحديث « 1 » . فان مقتضى الصناعة تخصيص دليل المنع بحديث القدّاح فانّ الجنابة الاحتلامية جائزة بمقتضى الحديث ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أقسامه .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 35 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .