فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزّر بخمسة وعشرين سوطا ( 1 ) .
شرح
ويستفاد تفصيل آخر ممّا رواه مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : المرتدّ تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب والّا قتل يوم الرابع « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا وقد عبّر عنها سيّدنا الأستاذ بمعتبرة السكوني والحال انّ إسناد الصدوق اليه ضعيف بالنوفلي .
( 1 ) الظاهر انّ المدرك للحكم المذكور إمّا الاجماع وإمّا حديث مفضّل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : ان كان استكرهها فعليه كفّارتان وان كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا « 2 » .
أمّا الاجماع فقد ثبت في محلّه انّه لا اعتبار به خصوصا مع احتمال اعتماد المجمعين على الحديث المشار اليه فان الاجماع المدركي غير كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام .
وأمّا الحديث فغير معتبر سندا فان عليّ بن محمّد المذكور فيه لم يوثّق وأيضا إبراهيم بن إسحاق محل الاشكال كما أنّ عبد اللّه بن حمّاد غير موثّق فالحديث غير قابل للاعتماد وعمل المشهور به على فرض
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم .