فان عاد قتل على الأقوى ( 1 ) وان كان الأحوط قتله في
شرح
( 1 ) قد استدلّ سيّدنا الأستاذ على المدّعى بحديث سماعة قال :
سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرّات قال : يقتل في الثالثة « 1 » .
وهذه الرواية مخدوشة سندا إذ سماعة أضمر حيث قال : سألته وسماعة من الواقفة فلا يمكن أن يقال إنه اجلّ من أن يضمر عن غير المعصوم وللحديث سند آخر وذلك السند أيضا مخدوش باليونسي فلا يتمّ الاستدلال .
لكنّ للرّواية سند ثالث رواها الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » واسناد الصدوق إلى سماعة تامّ على ما ذكره الحاجياني دام عمره .
واستدلّ ( قدّس سرّه ) أيضا بما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة « 3 » .
بتقريب انّ مورد الحديث وان كان هو الحدّ لكن لا فرق بين الحدّ والتعزير فانّ العرف يفهم انّ الميزان اجراء الحكم الإلهي .
ويرد عليه انّه بايّ ميزان نحكم بعدم الفرق بين الحدّ والتعزير مع انّ الأحكام الشرعية أمور تعبّديّة لا تنالها عقولنا والسنّة إذا قيست محق
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 73 الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل : الباب 5 ، من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .