تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّدا صلى اللّه عليه وآله نبوّته وكذّبه فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه ( يوم ارتدّ ) ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه « 1 » . ومنها ما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن مسلم تنصر ؟ قال : يقتل ولا يستتاب قلت : فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ قال : يستتاب فان رجع والّا قتل « 2 » . ومنها ما رواه الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام رجل ولد على الإسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام يقتل « 3 » . وأمّا المرتدّ الملّي فلا يقتل ابتداء بل يستتاب اوّلا فإن لم يتب يقتل ويدلّ على الحكم المذكور ما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام في حديث قال : قلت : فنصرانيّ أسلم ثم ارتدّ ؟ قال : يستتاب فان رجع والا قتل « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب حد المرتد ، الحديث 1 .