تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الأكبر عن أحد أبويه ( 1 ) ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدّين ( 2 ) ومنكره مرتدّ ( 3 ) يجب قتله ( 4 ) ومن أفطر
شرح
( 1 ) يقع الكلام حول كل واحد منها عند تعرّض الماتن له بالتّفصيل إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) الأمر كما أفاده فانّ وجوبه من الواضحات عند أهل الشرع والدّيانة ونقل عن جماعة التصريح به بل في كلام بعض الأصحاب الظاهر أنّه اجماعي .

[ منكر الصوم مرتد وحكم الإفطار العمدي ]

( 3 ) انكار الضروري بما هو لا يوجب الكفر وانما يوجبه إذا رجع إلى تكذيب النبيّ صلى اللّه عليه وآله وبعبارة واضحة : الّذي يوجب الكفر تكذيب النبيّ صلى اللّه عليه وآله فالنتيجة ان انكار الضروري بما هو لا يوجب الكفر والارتداد . ( 4 ) التفصيل بين المرتد الفطري والملي يتعرض له بالنّحو المبسوط في كتاب الحدود وفي المقام نتعرض بما يناسب كلام الماتن فنقول : الظاهر انّه لا وجه لما أفاده من وجوب قتله على نحو الاطلاق بل لا بد من التفصيل بأن نقول : المرتد إمّا فطري أو ملّي أمّا المرتدّ الفطري وهو الذي ولد على فطرة الإسلام ويكون محكوما به يقتل بدون الاستتابة ويدل على المدّعى جملة من النصوص . منها ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتدّ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى اللّه عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 ، من أبواب حدّ المرتد ، الحديث 2 .